منتدى أبناء الغربــــــــــــــــــــــية
-
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكراادارة المنتدي
منتدى أبناء الغربــــــــــــــــــــــية
-
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكراادارة المنتدي
منتدى أبناء الغربــــــــــــــــــــــية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أبناء الغربــــــــــــــــــــــية

منتدى يهتم بالتعليم وبتدريب إنتل (دورة الأساسيات)وكل مايرقى بالإنسانيه
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابهالبوابه  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
دعاء مأثور : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» [رواه مسلم]. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا أن يموت حديث صحيح : ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا صححه الألباني دعاء مأثور : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» [رواه مسلم]. حكمة وموعظة : يا طفل الهوى ! متى يؤنس منك رشد ، عينك مطلقة في الحرام ، و لسانك مهمل في الآثام ، و جسدك يتعب في كسب الحطام (لابن الجوزي). اعوذ بالله من الشيطان الرجيم {اَللَهُ لا إِلَهَ إلا هو اَلحي ُ القَيَوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوْمٌ لَّهُ مَا فيِِ السَمَاوَاتِ وَمَا في اَلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ ِوَمَا خَلْفَهم وَلا َيُحِيطُونَ بشَيءٍ مِنْ علمِهِ إِلاَ بِمَا شَآء وَسعَ كُرْسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظِيم ** شريط أهداء من منتدى مدرسة سعد زغلول الى أبناء الغربية

 

 مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ahmed_zien
عضو جديد
ahmed_zien


عدد المساهمات : 26
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 02/03/2010
العمر : 37

مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس   مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Emptyالثلاثاء أبريل 13, 2010 5:29 am

( شـــئون العـــــاملين)





وقفة مع شئون العاملين


1-ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به والتقارير السنوية
والشكاوى
المقدمة ضد هذا العامل .... وغيرها
2-يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها علي غلاف الملف ولا
يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها
فيه
3-يجب أن تعلن شئون العاملين عن القرارات التي
تصدر في لوحة الإعلانات
لمدة لا تقل عن عشرة أيام
4-تعد شئون العاملين سجلا لقيد العاملين
الموضوعين
تحت الاختبار توضح بداية ونهاية فترة الاختبار
5-يحرر نموذج القيام بالعمل للعامل الجديد عند
استلامه العمل وتوضع
صورة في ملف العمل وترسل صورة إلي شئون العاملين وصورة إلي شئون
المالية والإدارية
بالإدارة وصورة للعامل
- ويحرر نفس النموذج
كذلك عند الترقية
.

6-يحرر نموذج إخلاء طرف عند نقل العامل أو ندبه
أو
ترقيته – توضع صورة من نموذج الإخلاء بملف العامل وترسل صورة إلي الجهة المنقول
إليها العامل وصورة إلي شئون العاملين وصورة
إلي العامل
7-الدفاتر الخاصة شئون العاملين:
أ‌)دفتر بيانات موظف يسجل فيه كل البيانات الخاصة بالموظفين ومفردات مرتبه الأساسي والمتغير مع توقيع الموظف
علي البيانات السابقة بالعلم

ب‌)دفتر أجازات 68 تسجل فيه أجازات الموظف ( عارضة – مرضي –اعتيادي
....)

ت‌)متابعة دفتر الحضور والانصراف مع الاهتمام به لأنه دفتر مالي ولا يجوز فيه الكشط أو الشطب
ث‌)ملف لكل عامل بالمدرسة
8- بالنسبة لشئون العاملين بالمدرسة يختص مدير المدرسة فيها بما يلي:-
أ) منح العاملين بالمدرسة الأجازات العارضة
ب) إعداد التقارير السنوية عن العاملين بالمدرسة
ج) توزيع أعمال المدرسة علي العاملين فيها
د) إصدار الأوامر الإدارية بإسناد العهدة للعاملين
بالمدرسة



بالنسبة
لشئون العاملين بالمدرسة يختص مدير المدرسة فيها بما يلي:-



أ) منح العاملين بالمدرسة
الأجازات العارضة
ب) إعداد التقارير السنوية عن العاملين بالمدرسة
ج) توزيع أعمال المدرسة علي العاملين فيها
د) إصدار الأوامر الإدارية بإسناد العهدة للعاملين بالمدرسة



شروط الإعارة للخارج


مدة الإعارة أو الندب للخارج
أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو
منقطعة
السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر

يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي
:-
1- أن
يكون مصري الجنسية

2- أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة
وزارة التربية والتعليم
3- أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات
علي الأقل
4- تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية
والتعليم
طالما صدر قرار بضمها
5- ألا يزيد السن علي الحدود الآتية
:-
أ‌) خمسون عاما
بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية
ب‌) ستة وخمسون
عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس
باللغات أجنبية

6- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة
نهائية

7- أن يكون
خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة
8- أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في
العامين الآخرين
9- موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة

موانع التقدم للإعارة للخارج

لا يسمح بالتقدم
للإعارة في أي من المجالات الآتية:-
1- من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية
فأكثر
2- من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات
دراسية علي
الأقل
3- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب
بالخارج ولم يمض
مدة مماثلة للمدة المصرح
بها في كل منها

4- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو
أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين
دراسيين

5- من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب

6- من كان بأجازة بدون مرتب
حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر
7- من كان محالا للمحاكمة
الجنائية
8- من صدر ضده عقوبة جنائية

9- من صدر له قرار من القومسيون بأن
يؤدي عملا مخففا
10- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين
بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد
المدربين



الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل
11- مدرسو التربية الخاصة الذين لم
تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة
12- لا يسمح بالتقدم
للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية
أ‌) من أخفي أو
قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق
ت‌) من لم يخطر
عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة
ث‌) من تقرر
إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة
المعلم المصري في
الخارج
ج‌)من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب
إلغاءها بعد فترة
لا يزيد عن عامين وأربعة
أشهر لسبب لم تقبله الوزارة

حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة

يتعين علي

المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة
في الحالات الآتية

1- إحالة المعار إلي
المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة
تزيد عن ثلاثة
أيام إذا تم ذلك في تاريخ
لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ
السفر
2- امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها
عليه

3- إذا
تبين عدم
انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم
التحقيق في الموضوع
ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات

علي
المعاران يسدد التزاماته
قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين
الاجتماعي


الإجازات


مادة (37) : لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في
الأعياد والمواسم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة وذلك مع عدم الإخلال بحقه في يوم عطلته كل أسبوع وتحدد أيام
العطلات الأسبوعية بقرار من مجلس الإدارة وتتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى
آخر ديسمبر أساسًا لاحتساب الإجازات التي تمنح للعاملين وتدخل أيام العطلات
الرسمية ضمن الإجازات إذا تخللتها.






مادة (38) : لا
يعتبر انقطاعًا عن العمل إذا تغيب العامل بسبب ممارسة لحق الانتخاب أو بسبب
مثوله أمام القضاء في دعوى شخصية



أو كشاهد أو لأي سبب آخر
يقره مجلس الإدارة.






مادة (39) : لا
يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له في حدود الإجازات المقررة باللائحة
الداخلية ويجوز لمجلس



الإدارة وبناءً على طلب العامل منحه إجازة خاصة
بدون أجر للمدة التي يحددها في الأحوال الآتية :



أ- السفر للخارج لمدة سنة على الأقل.


ب- الأسباب والمبررات التي يبديها
العامل ويقدرها مجلس الإدارة حسب مقتضيات العمل.



مادة (40) :
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الإجازات المقررة والمشار
إليها في المواد التالية.






مادة (41) : الإجازات العارضة : وهي التي تكون لسبب عارض لا
يستطيع العامل معه إبلاغ رؤساءه مقدمًا للترخيص له في الغياب ولا يصح أن يجاوز
مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام طول السنة ولا تكون الإجازات العارضة لأكثر من
يومين في المرة الواحدة ويسقط حق العامل فيها بعد مضي العام ولا يجوز أن تتصل
بالإجازة من نوع آخر إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة المسئولين وعلى العامل
أن يحيط المسئولين علمًا بالظروف الطارئة للترخيص له بالإجازة العارضة وذلك بمجرد
عودته إلى العمل وإلا اعتبر متغيبًا بدون إذن.






مادة (42) : الإجازات الاعتيادية : للعامل الحق في
إجازة اعتيادية لا تقل عن أربعة عشر يومًا في السنة الأولى من سنوات خدمته وتزاد
الإجازة إلى شهر متى قضى في الخدمة عشر سنوات متصلة ولا يجوز الترخيص بإجازة إلا
بعد ستة شهور من بدء العمل.






مادة (43) : يكون الترخيص بالإجازات الاعتيادية وفقًا
للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في كل عام بما يتفق وصالح العمل وما تقضي به أحكام
قانون العمل. وعند الظروف الطارئة يكون للمسئولين الحق في إيقاف منح الإجازة أو
الاستدعاء منها أو تأجيلها.






مادة (44) : لا يجوز للعامل المرخص له بإجازة اعتيادية
أن يقوم بها قبل موافقة المسئولين كتابة وإلا اعتبر قيامه بها غياب بدون إذن ،
وعليه أن يحرر إقرارًا بقيامه بالإجازة يضمنه عنوان الجهة التي يقضي بها إجازته
ويلتزم بالإخطار عن كل تغيير يطرأ على هذا العنوان فور حصوله – وعند عودته يحرر
إقرارًا بالعودة – ويحفظ إقرار القيام والعودة بملف خدمته.






مادة (45) : لا يجوز للعامل أن يؤدي أعمالاً للغير خلال
إجازته السنوية ما لم يحصل على ترخيص بذلك من مجلس الإدارة فإذا ثبت اشتغاله بدون
ترخيص يحرم من أجره أو يسترد ما دفع إليه مدة الإجازة.






مادة (46) : يجب على العامل أن يعود إلى عمله فور
انتهاء إجازته وإذا طرأ ما يستدعي مد إجازته وكان له متوفر منها وجب عليه أن يبلغ
الجهة التابع لها بذلك كتابة بالمسجل قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة
أيام فإذا لم يصله الرد بالموافقة وجب عليه العودة إلى عمله وإلا اعتبر غيابه
بدون إذن






مادة (47) : كل عامل لا يعود إلى عمله دون مبرر بعد
انتهاء إجازته يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء أجازته
فإذا بلغت مدة انقطاعه خمسة أيام أنذر كتابة بمسجل على عنوانه.












مادة (48) : يجوز استدعاء الموظف من أجازته الاعتيادية
إذا استدعت حالة العمل ذلك وعليه أن يلبي الدعوة في التاريخ المحدد له في خطاب
الدعوة وفي هذه الحالة تتحمل الهيئة مصاريف السفر إلى مقر عمله ويجوز الترخيص
باستكمال الإجازة في نفس السنة أو إضافتها إلى السنة التالية مباشرة.






مادة (49) : الإجازات المرضية : للعامل الحق في
إجازة مرضية لمدة 180 يومًا في العام الواحد بأجر يعادل 70% من أجره عن التسعين
يومًا الأولى. يزاد بعدها إلى 70% عن التسعين يومًا التالية. ولا يرخص بالإجازة
إلا بعد كشف طبي بمعرفة طبيب الهيئة أو أي طبيب آخر تحدده له. وإذا استنفذ المريض
كل إجازته المرضية سواء أكان ذلك دفعة واحدة أو على دفعات خلال السنة الواحدة
فللهيئة إنهاء عقد عمله بعد عرض أمره على مجلس الإدارة









مادة (50) : على الموظف عند شعوره بحالة مرض تمنعه من
مباشرة عمله الإخطار فورًا بذلك وموضحًا عنوانه الموجود به أثناء مرضه مبينًا ما
إذا كان قادرًا على الحضور إلى مقر عمله لتوقيع الكشف الطبي عليه من عدمه.






مادة (51) : يقرر الإجازة المرضية ومدتها طبيب الهيئة
بعد توقيع الكشف على الموظف وإذا لم يكن الموظف قادرًا على الحضور لفحصه طبيًا
يكلف الطبيب بزيارته وتقرير مدى حاجته للإجازة ومدتها أما إذا كان المريض مقيمًا
أثناء مرضه خارج دائرة عمله فيحال إلى مفتش الصحة المختص لتقرير الإجازة المرضية.















مسئول وحدة التدريب والجودة مدير
المدرسة



احمد على زين العابدين
ربيع محمد عبد الهادي





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nesreen
مشرف
مشرف
nesreen


عدد المساهمات : 5225
نقاط : 6565
تاريخ التسجيل : 18/08/2009
العمر : 44

مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس   مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Emptyالثلاثاء أبريل 13, 2010 7:10 am

مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 607188 مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 607188 مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 607188

مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Attachment
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
النجارين
عضو فضى
عضو فضى
النجارين


عدد المساهمات : 249
نقاط : 276
تاريخ التسجيل : 02/02/2009

مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس   مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Emptyالثلاثاء أبريل 13, 2010 3:55 pm

مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 361562 مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 361562 مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 361562
مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 361562 مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 361562 مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 361562
مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 361562 مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 361562
مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 361562
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مجد محمد
عضو ذهبى
عضو ذهبى
مجد محمد


عدد المساهمات : 648
نقاط : 925
تاريخ التسجيل : 19/10/2009
العمر : 47

مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس   مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Emptyالأربعاء أبريل 14, 2010 10:20 am

مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس 112510_1195762353
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mokhtar2002
عضو ذهبى
عضو ذهبى



عدد المساهمات : 750
نقاط : 780
تاريخ التسجيل : 06/02/2009

مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس   مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Emptyالخميس أبريل 15, 2010 7:44 am

الله
ينور يا استاذ محمد




فيه برنامج خاص ب خدمه الدفع الالكترونى لمستحقات العاملين



هو برنامج اكسل لو موجود عندك اكون شاكر



مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس Rdd88vs2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مادة علمية عن شئون عامين بالمدارس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أبناء الغربــــــــــــــــــــــية :: من هنا وهناك-
انتقل الى: